الشهيد الأول
193
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
كتاب العتق وفضله مشهور ، وإيجابه العتق من النار عضواً بعضو في الذكر ، وبعضوين في الأُنثى مأثور ( 1 ) . ويختصّ الرقّ بالحربي وإن كان كتابيّاً ، ثمّ يسري الرق في عقبه وإن أسلموا حتّى يعرض المحرّر من ملك أو عتق أو تدبير أو كتابة أو استيلاد أو جذام أو عمى أو برص - عند ابن حمزة - ( 2 ) أو إقعاد أو تنكيل - خلافاً لابن إدريس ( 3 ) فيه - أو للإرث أو إسلام العبد قبل مولاه في دار الحرب ، وخروجه قبله أو كون أحد الأبوين حرّاً ، إلَّا أن يشترط عليه الرقّ فيصحّ عند الأكثر ، واعتمد الشيخ ( 4 ) على تأويل رواية أبي بصير ( 5 ) عن الصادق عليه السَّلام في الرجل يتزوّج المملوكة إن ولده مماليك ، بالحمل على الشرط لتظافر الرواية ( 6 ) بأنّ ولد الحرّ حرّ .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : باب 3 من أبواب العتق ح 1 ج 16 ص 5 . ( 2 ) الوسيلة : ص 340 . ( 3 ) السرائر : ج 3 ص 8 . ( 4 ) التهذيب : ج 7 ص 336 . ( 5 ) وسائل الشيعة : باب 30 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 10 ج 14 ص 530 . ( 6 ) وسائل الشيعة : باب 30 من أبواب نكاح العبيد والإماء ج 14 ص 528 - 560 .